الميرزا القمي

155

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وإن جاز الإفطار ووجب القضاء . وممن صرّح بالتفصيل المذكور فخر المحققين في الإيضاح ( 1 ) ، ونقل عنه في شرحه على الإرشاد أيضاً . وصرّح بالتعميم المحقّق في المعتبر ( 2 ) وفاقاً للشيخ ( 3 ) . وأُسند التفصيل إلى الشافعي ( 4 ) ، وهو ظاهر التذكرة ، بل الصريح من آخر كلامه ( 5 ) ، وهو المحكي عن الصدوقين ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والمنتهى والتحرير ( 8 ) . وعن الشيخ في الخلاف ( 9 ) أنّه أطلق ، كالمحقّق في مختصريه ( 10 ) ، والعلامة في جملة من كتبه ( 11 ) ، والشهيد في اللمعة ( 12 ) ، واستشكل ، في القواعد ( 13 ) . ويمكن تقوية التفصيل ؛ للأصل ، وظهور الرواية في الخوف على الولد ، سيّما بملاحظة المرضعة القليلة اللبن ، فيكون في صورة الخوف على النفس بمنزلة من يخاف حصول المرض ، وليس عليه إلا القضاء . وما قد يتوهم أن قوله عليه السلام : « لأنهما لا يطيقان الصوم » ( 14 ) ، يدل على خصوص

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 235 . ( 2 ) المعتبر 2 : 719 . ( 3 ) الخلاف 2 : 196 . ( 4 ) انظر الامّ 2 : 103 ، والمهذب للشيرازي 1 : 185 ، والمجموع 6 : 267 - 269 ، والوجيز 1 : 105 ، وفتح العزيز 6 : 460 ، والمغني 3 : 80 . ( 5 ) التذكرة 6 : 217 . ( 6 ) نقله عن والد الصدوق في المختلف 3 : 548 . ( 7 ) الوسيلة : 151 . ( 8 ) المنتهي 2 : 619 ، التحرير 1 : 85 . ( 9 ) الخلاف 2 : 196 . ( 10 ) المختصر النافع : 72 ، الشرائع 1 : 191 . ( 11 ) المنتهي 2 : 619 ، تبصرة المتعلَّمين : 57 . ( 12 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 129 . ( 13 ) القواعد 1 : 379 . ( 14 ) الفقيه 2 : 84 ح 378 ، التهذيب 4 : 239 ح 701 ، الوسائل 7 : 153 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 1 .